مع أنه لا يقول به أحد ، فان حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان ، كما في الصلاة ، والقراءة المضيقة ، ونحوهما ، لا يوجب فساد العقد اجماعا .
فالتحقيق : ان المستند في الفساد هو الآية المتقدمة ، والروايات الواردة في عدم جواز امر العبد ، ومضيه مستقلا ، وانه ليس له من الامر شيء .
فرع : لو امر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولاه ، فباعه مولاه
[ صح ولزم ]
شرح
التلفظ العصيانى لا يوجب البطلان .
( مع أنه لا يقول به ) اى بالفساد ( أحد ) كما فصلوا ذلك في الأصول ( فان حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان ، كما في الصلاة ) بان عقد عقدا في الصلاة مما كان حراما ، لأنه أوجب بطلان الصلاة ، وبطلان الفريضة حرام ( والقراءة المضيقة ) كان نذر قراءة قبل الغروب وحان الغروب مما ضاقت القراءة ، فعقد عقدا في هذا الحال ( ونحوهما ) كالتلبية المضيقة ، وما أشبه ( لا يوجب فساد العقد اجماعا ) .
لان متعلق النهى عنوان مغاير لعنوان المعاملة .
( فالتحقيق : ان المستند في الفساد ) إذا اجرى العبد العقد بدون اذن السيد ( هو الآية المتقدمة ) عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( والروايات الواردة في عدم جواز امر العبد ، ومضيه ) اى نفوذ فعل العبد ( مستقلا ) عن المولى ( وانه ليس له ) اى للعبد ( من الامر شيء ) بل والتعليل في قوله عليه السلام : فشئ الطلاق ونحوه .
( فرع : لو امر العبد آمر ان يشترى نفسه من مولاه ، فباعه مولاه ) بأن صار