على مكالمة العبيد ، ونحو ذلك من المشاغل الجزئية .
وثانيا : بداهة ان الحرمة في مثل هذه ، لا توجب الفساد ، فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة .
وثالثا : ان الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد ، والتصرف في لسانه ، قادحا في صحة العقد ، غير صحيح
لان مقتضاه : ان التكلم ، ان كان معصية لله تعالى ، يكون مفسدا .
شرح
على مكالمة العبيد ) بدون اذن السيد ( ونحو ذلك : من المشاغل الجزئية ) كحركة اليد ، وشرب الماء ، وما أشبه .
( وثانيا : بداهة ان الحرمة في مثل هذه ) الفعلة اى التلفظ بلفظ العقد ( لا توجب الفساد ) للعقد .
فان متعلق النهى عنوان مغاير لعنوان المعاملة ، مقارن له في الوجود فهو من قبيل النهى عن البيع وقت النداء ، لا من قبيل النهى عن البيع الربوي ، وما أشبه ( فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة ) المذكورة .
( وثالثا : ان الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد ) عصيانا ( ب ) سبب ( التكلم بألفاظ العقد ، و ) بسبب ( التصرف في لسانه ، قادحا في صحة العقد ) : قادحا ، خبر : كون ، ( غير صحيح ) خبر : ان الاستشهاد .
( لان مقتضاه ) اى مقتضى ان عصيان السيد لا يضر ( ان التكلم ، ان كان معصية لله تعالى ، يكون مفسدا ) لان الحديث قال : لم يعص الله وانما عصى سيده .
ومن المعلوم ان مفهومه انه لو عصى الله تعالى كان النكاح باطلا ،
و