عموم :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، فان الملك ملزوم لحلية التصرف ، فقبل الإجازة لا يحل التصرف ، خصوصا إذا علم عدم رضى المالك باطنا ، أو تردّده في الفسخ ، والامضاء .
وثالثا : سلمنا : دلالة الدليل على امضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي ، اعني جعل العقد السابق جائزا ، ماضيا بتقريب ان يقال : ان معنى : الوفاء بالعقد ، العمل بمقتضاه ، ومؤداه العرفي ، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا ، كان
شرح
عموم :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) فإنه لا يمكن ان يستدل به للملك قبل الإجازة ( فان الملك ملزوم لحلية التصرف ) إذ : حلية كل تصرف ، تلازم الملك ( فقبل الإجازة ، لا يحل التصرف ) وحيث لا يحل التصرف ، لا يكون ملك ( خصوصا إذا علم عدم رضى المالك باطنا ، أو تردّده في الفسخ ) لمعاملة الفضولي ( والامضاء ) إذ : حينئذ يشمله : لا يحل مال امرئ ، لعدم احراز طيب النفس الّذي هو المستثنى .
( و ) أما ( ثالثا ) نقول في رد الدليل الثاني للكشف ( سلمنا : دلالة الدليل على امضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها ) اى مفهوم الإجازة ( اللغوي ) الّذي هو إجازة مضمون العقد الواقع في نفس وقت العقد ( والعرفي ، اعني جعل العقد السابق جائزا ، ماضيا ) من حين العقد ( بتقريب ان يقال ) في بيان ان الإجازة معناها من حين العقد ( ان معنى : الوفاء بالعقد ، العمل بمقتضاه ، ومؤداه العرفي ) اى بمقتضى العقد ومعناه عرفا ( فإذا صار العقد ب ) سبب ( الإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا ، كان