الممكنة .
فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشترى وإن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك ، ووقع النماء في ملكه .
والحاصل : انه يعامل بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه ، بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار .
وهذا نقل حقيقي
شرح
الممكنة ) فليس مراد الشارع ان العقد صار ذا اثر ، بعد ان لم يكن كذلك بل مراده ان الآثار الممكنة تترتب على العقد من حين العقد ، مثلا : إذا وطئ المالك الحقيقي الأمة ، قبل الإجازة ، ثم أجاز ، يقول الشارع : اعط اجرة الوطي إلى المالك الجديد ، ولا يعقل ان يقول : انقلب وطيك الحلال حراما ، بمجرد ان أجزت البيع - مثلا - .
( فإذا أجاز المالك حكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشترى وإن كان أصل الملك ) للنماء ( قبل الإجازة للمالك ، ووقع النماء في ملكه ) و : وقع ، عطف على : أصل ، إذ : هذا الامر معقول بان يكون النتاج أولا ملكا للمالك ، ثم بعد الإجازة ملكا للمشترى .
( والحاصل : انه يعامل ) العقد الفضولي ( بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثرا من حينه ) اى حين العقد ( بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار ) فالانقلاب الحقيقي وما لم يمكن من الآثار لا نقول به .
( وهذا ) المعنى الّذي ذكرناه ، وهو ترتيب بعض الآثار الممكنة بعد الإجازة ( نقل حقيقي ) .