تعليق الصحة على الإجازة ، من جهة مضمون العقد ، وهو : التزويج المحتاج إلى إجازة السيد اجماعا ، لا نفس إنشاء العقد ، حتى لو فرضناه للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد .
مدفوعة : بان المنساق من الرواية اعطاء قاعدة كلية بان رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه ، يكفى في كل ما يتوقف على
شرح
دون : الانشاء ، كما لو زوج أجنبي لعبد المولى ، فان المولى لا يملك الانشاء وانما يملك المضمون .
وقد يملك المولى : الانشاء ، دون : المضمون ، كما لو أنشأ عبده عقدا لانسان آخر ، فان المولى يملك الانشاء دون العقد .
وقد يملكهما ، كما إذا عقد العبد لنفسه ، واللازم ان نخصص ما دل على تعليق صحة عقد العبد على إجازة السيد بالقسم الثالث حيث إنه تصرف في مال المولى .
ف ( تعليق الصحة ) للعقد ( على الإجازة ) من المولى ، انما هو : ( من جهة مضمون العقد ، وهو ) اى المضمون ( التزويج المحتاج إلى إجازة السيد اجماعا ، لا ) ان المحتاج إلى الإجازة ( نفس إنشاء العقد ، حتى لو فرضناه ) اى الانشاء ( للغير ) بان عقد العبد لانسان غير مربوط بالمولى ( يكون ) عقده ( محتاجا إلى إجازة مولى العاقد ) حتى إذا لم يجز لم يصح العقد .
( مدفوعة : بان المنساق من الرواية اعطاء قاعدة كلية بان رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه ) اى وقوع ذلك الفعل ( يكفى في كل ما يتوقف على