ومن المعلوم : ان الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد ، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي .
وبتقرير آخر ، ان : الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه ، واذنه المقرون بانشاء الفضولي ، أو مقام نفس انشائه فلا يصير المالك بمنزلة العاقد ، الا بعد الإجازة .
فهي اما شرط ، أو جزء سبب للملك .
شرح
( ومن المعلوم : ان الرضا ) من المالك الّذي أظهره بقوله : رضيت أو بعمل يدل على رضاه ( يتعلق بنفس نتيجة العقد ، من غير ملاحظة ) في الرضا ل ( زمان نقل الفضولي ) فالزمان ليس داخلا ، فالقول بالكشف غير تام .
( وبتقرير آخر ) لبيان ان الإجازة من حينها ، لا انها تصحح الملك من حين العقد ( ان : الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه ، واذنه المقرون بانشاء الفضولي ) .
فكما انه إذا كان راضيا حين الانشاء ، صح العقد وأثمر ثمره .
كذلك إذا أجاز بعد العقد ( أو مقام نفس انشائه ) اى نفس إنشاء المالك للعقد ( فلا يصير المالك بمنزلة العاقد . الا بعد الإجازة ) إذ لولا رضاه لا يرتبط العقد به ( فهي ) اى الإجازة ( اما شرط ، أو جزء سبب للملك ) اى ملك الطرف لمال المجيز .
ومن المعلوم : انه ما لم يتحقق الشرط واجزاء السبب ، لم يتحقق المشروط والمسبب .