والحاصل : انه لا اشكال في حصول الإجازة بقول المالك : رضيت بكون مالي لزيد ، بإزاء ماله ، أو : رضيت بانتقال مالي إلى زيد وغير ذلك من الالفاظ التي لا تعرض فيها لانشاء الفضولي ، فضلا عن زمانه كيف ! وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها ، ونحو ذلك ،
شرح
( والحاصل ) لبيان ان الإجازة لا توجب كون النقل من زمان العقد بل من زمان الإجازة ( انه لا اشكال في حصول الإجازة بقول المالك :
رضيت بكون مالي لزيد ، بإزاء ماله ، أو : رضيت بانتقال مالي إلى زيد ) وذلك بعد اجراء الفضول عقدا على مال المالك ( وغير ذلك من الالفاظ التي لا تعرض فيها لانشاء الفضولي ) اى لا يقول : بأنه راض باجراء الفضولي للعقد ( فضلا عن ) التعرض ل ( زمانه ) اى زمان عقد الفضول ، فالإجازة رضى ، والرضا انما هو من الآن و ( كيف ) تحتاج الإجازة إلى ذكر العقد من الفضولي ، وزمانه ( و ) الحال انهم ( قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها ) فيما اجرى الفضول عقدا عليها ، فلما علمت مكنت نفسها من الزوج ، ولو اشترط التعرض لانشاء الفضول وزمانه ، لم يكن التمكين إجازة .
فكون التمكين إجازة دال على أن الإجازة عبارة عن مجرد الرضا الحاصل بالقول أو الفعل ، فلا حاجة إلى ما يدل على انفاذ العقد .
مع أنه لو كان الزمان داخلا لزم الاتيان بما يدل على انفاذ العقد المقيد بالزمان ( ونحو ذلك ) من الافعال الدالة على الرضا .