فلو كان مضمون الايجاب النقل من حينه ، وكان القبول رضى بذلك كان معنى امضاء الشارع للعقد ، الحكم بترتب الأثر ، من حين الايجاب لان الموجب ينقل من حينه والقابل يتقبل ذلك : ويرضى به .
ودعوى ان العقد سبب للملك ، فلا يتقدم عليه .
مدفوعة : بان سببيته للملك ، ليست الا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان
شرح
( فلو كان مضمون الايجاب النقل من حينه ، وكان القبول رضى بذلك ) اى النقل من حين الايجاب ( كان معنى امضاء الشارع للعقد ، الحكم بترتب الأثر ) للنقل ( من حين الايجاب ، لان الموجب ينقل من حينه ) اى حين الايجاب ( والقابل يتقبل ذلك ) النقل من حينه ( ويرضى به ) اى بالنقل من حينه .
فكما لا تقولون : بهذا النقل من حين الايجاب ، كذلك يلزم ان لا تقولوا بالنقل : من حين العقد ، فيما إذ ألحقته الإجازة ، بل كما أن النقل يتوقف على القبول كذلك يتوقف على الإجازة .
( ودعوى ) الفرق بين : القبول ، وبين : الإجازة ، ب ( ان العقد سبب للملك ، فلا يتقدم ) الملك ( عليه ) اى على العقد - بجميع اجزائه ، التي منها القبول - بخلاف الإجازة ، فليست حالها حال القبول ، فمن الممكن تقدم الملك عليها ، إذا كانت لاحقة في الواقع .
( مدفوعة : بان سببيته ) اى العقد ( للملك ، ليست الا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه ) اى مقتضى العقد ( فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان