تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
جهة ارتفاع كراهة المولى ، وتبدله بالرضا بما فعله العبد ، وليس ككراهة الله عز وجل ، بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق ، فكانّه قال : لم يعص الله ، حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا ، وانما عصى سيده ، فإذا أجاز جاز ، فقد علق الجواز صريحا على الإجازة . ودعوى : ان
شرح
جهة ارتفاع كراهة المولى ، وتبدّله ) اى تبدل كرهه ( بالرضا ) من المولى ( بما فعله العبد ) من العقد . ( وليس ) كره المولى ( ككراهة الله عز وجل ) لشيء كالعقد على المحارم ( بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك ) الكره ( بوقوعه ) اى وقوع العمل المكروه ( السابق ) . فيمكن من المولى الرضا ، ولذا يصح عقد العبد ، ولا يمكن في الله الرضا على محرم ، فلا يصح العقد ( فكأنه ) اى الإمام عليه السلام ( قال لم يعص ) العبد ( الله ، حتى يستحيل تعقبه ) اى تعقب العقد ( للإجازة والرضا ، وانما عصى سيده ، فإذا أجاز ، جاز ) العقد ونفذ ( فقد علق ) الامام ( الجواز ) تعليقا ( صريحا على الإجازة ) . فكيف يمكن ان يقال : بصحة العقد ولو بدون الإجازة ، أو مع النهى السابق . ( ودعوى ) هذا البعض لتصحيح العقد ، ولو بدون إجازة المولى أو نهيه ، بما حاصله : ( ان ) المولى قد يملك : مضمون العقد ، فقط