القول في الإجازة والردّ .
اما الكلام في الإجازة ،
فيقع تارة في حكمها وشروطها ، وأخرى في المجيز ، وثالثة في المجاز .
اما حكمها :
[ هل الإجازة كاشفة أم ناقلة ]
فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي - بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة - في كونها كاشفة ، بمعنى انه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد أو ناقلة : بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كان
شرح
لا نقول به في الملك أيضا ، فالتفكيك بينهما لا وجه له .
( القول في الإجازة والرد ) من المالك لما فعله الفضولي .
( اما الكلام في الإجازة ، فيقع تارة في حكمها ) وانها كاشفة أو ناقلة ( وشروطها ، وأخرى في ) المالك ( المجيز ، وثالثة في المجاز ) اى العقد الّذي اجازه المالك .
( اما حكمها : فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي - بعد اتفاقهم على توقفها ) اى الصحة ( على الإجازة - في كونها ) اى الإجازة ( كاشفه ، بمعنى انه يحكم ) شرعا ( بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه ) اى وقوع العقد ، مثلا : باع زيد الفضول دار محمد ، لعمرو بألف دينار في يوم الخميس ورهن عمرو الدار يوم الجمعة ، وأجاز محمد يوم السبت .
فان قلنا : بكشف الإجازة كانت الإجازة بمنزلة الاذن في يوم الخميس ( حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ) الإجازة ( ناقلة : بمعنى ترتب آثار العقد من حينها ) اى حين الإجازة في يوم السبت - مثلا - ( حتى كان