لكن الانصاف : ان هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة .
وانما قصدهم إلى العقد الفعلي .
هذا كله ، على القول بالملك ، واما على القول بالإباحة ، فيمكن القول : ببطلان الفضولي ، لان إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة ، فيقتصر فيها على صورة تعاطى المالكين .
مع أن حصول الإباحة ، قبل الإجازة غير ممكن .
شرح
( لكن الانصاف : ان هذا المعنى ) اى تحقق المعاطاة حال الرضا ، لا حال القبض والاقباض ( غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة ) الفضولية ( وانما قصدهم ) بالمعاطاة الفضولي ( إلى العقد الفعلي ) وهو : حال القبض والاقباض .
ومنه يتبين ان الفعل لديهم ، مثل القول - في باب الفضولي - ان لحقهما الرضا فهو ، والا فلا .
( هذا كله ) الكلام حول المعاطاة الفضولية ( على القول ب ) إفادة المعاطاة ( الملك ، واما على القول ب ) إفادتها ( الإباحة ، فيمكن القول ببطلان ) المعاطاة ( الفضولي ، لان إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة ) إذ : وقوع الشيء على خلاف قصد المالك ، يحتاج إلى دليل قطعي ( فيقتصر فيها ) اى في المعاطاة ( على صورة تعاطى المالكين ) فقط .
( مع أن حصول الإباحة ، قبل الإجازة غير ممكن ) .
لأنه اما إباحة مالكية ، والمفروض انتفائه .