أو مع وصولهما أو وصول أحدهما .
لم يعقل وقوعها من الفضولي .
نعم : الواقع منه ايصال المال ، والمفروض انه : لا مدخل له في المعاملة ، فإذا رضى المالك بمالكية من وصل إليه المال ، تحققت المعاطاة من حين الرضا ، ولم يكن إجازة لمعاطاة سابقة .
شرح
( أو مع وصولهما ) إلى مالكهما الجديد ( أو وصول أحدهما ) كالنسيئة ، والسلف .
( لم يعقل ) جواب : نعم ( وقوعها ) اى المعاطاة ( من الفضولي ) لأن المفروض انتفاء الرضا .
( نعم : الواقع منه ) اى من الفضول ( ايصال المال ) إلى الطرف فقط ( والمفروض انه : لا مدخل له في المعاملة ) المعاطاتية .
فما كان لا مدخلية له في المعاطاة وما له مدخل فيها - اى الرضا - لم يكن ، فلا معاطاة .
ويتحقق اشكال صاحب المقابيس على المعاطاة الفضولي حينئذ .
وعليه : فلو اعطى الفضول ، واخذ - وقلنا : ان مقوم المعاطاة الرضا - ( فإذا رضى المالك بمالكية من وصل إليه المال ) مثلا اعطى زيد الفضول ، ثوب عمرو لخالد ، ثم رضى عمرو ( تحققت المعاطاة من حين الرضا ) لحصول المقوم للمعاطاة في هذا الحين ( ولم يكن ) رضا المالك ( إجازة لمعاطاة سابقة ) تحققت حال القبض والاقباض من الفضول .