والآثار الاخر مثل : بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية ، لم تؤثر اثرا ، فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة .
اللهم الا ان يقال : بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة فافهم .
شرح
واما إباحة شرعية ولا دليل على ذلك من الكتاب والسنة .
( والآثار الاخر ) المترتبة على الإباحة ، فيما لو رتبها المنتقل إليه المال ، انتقالا فضوليا ، قبل إباحة المالك ورضاه ، كما لو باع المشترى عن الفضول - معاطاة - المال المنتقل إليه ، قبل ان يبيح المالك ( مثل : بيع المال ) قبل الإجازة من المالك ( على القول بجواز مثل هذا التصرف ، إذا وقعت ) تلك الآثار ( في غير زمان الإباحة الفعلية ) بان وقعت تلك الآثار بعد المعاطاة الفضولية ، وقبل إجازة المالك ( لم تؤثر اثرا ، فإذا أجاز ) المالك ( حدث الإباحة من حين الإجازة ) .
( اللهم الا ان يقال : بكفاية وقوعها ) اى تلك الآثار ( مع ) حصول ( الإباحة الواقعية ) متأخرا .
فيكون الحال هنا : كالحال في العقد الفضولي ، حيث إن الآثار تترتب ، إذا لحقت الإجازة بالعقد ف ( إذا كشف عنها ) اى عن الإباحة ( الإجازة ) اللاحقة ، كانت مؤثرة في الآثار السابقة ( فافهم ) إذ : الإباحة كالملكية ، فان قلنا بحصول الملك بالمعاطاة الفضولي ، إذا أجاز المالك ، لزم ان نقول بذلك في الإباحة ، وإذا لم نقل بذلك في الإباحة لزم ان