ان بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب ، ولا يتبين كونه تاما إذ : الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا .
غاية الأمر : ان لازم صحة عقد الفضولي ، كونها قائمة مقام الرضاء المقارن ، فيكون لها مدخل في تمامية السبب كالرضاء المقارن فلا معنى :
لحصول الأثر قبلها .
ومنه : يظهر فساد تقرير الدليل ، بان العقد الواقع ، جامع لجميع
شرح
ف : ( ان بالإجازة ) اللاحقة ( لا يعلم تمام ذلك السبب ، ولا يتبين كونه ) اى العقد ( تاما ) في حين صدوره من الفضول ( إذ : الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا ) للعقد ، بل المفروض ان الرضا متأخر .
( غاية الأمر : ان لازم صحة عقد الفضولي ) التي نقول بها ( كونها ) اى الإجازة ( قائمة مقام الرضاء المقارن ، فيكون لها ) اى للإجازة التي قامت مقام الرضا المقارن ( مدخل في تمامية السبب ) الّذي هو العقد ( كالرضاء المقارن ) الّذي له مدخلية ( فلا معنى : لحصول الأثر قبلها ) اى قبل الإجازة التي قامت مقام الرضا المقارن .
والحاصل : ان العقد والرضا - معا - سبب ، وحيث لا رضى قامت الإجازة مقامه .
فما لم يحصل قائم مقام الرضا ، لا يكون العقد مؤثرا ، لأنه بعض السبب لا كل السبب .
( ومنه ) اى مما ذكرنا في رد الوجه الأول ( يظهر فساد تقرير الدليل ، بان العقد الواقع ) من الفضول ( جامع لجميع