وحينئذ فلا مانع : من أن يقصد الفضولي باقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله : ملكتك .
واعتبار مقارنة الرضا ، من المالك ، للانشاء الفعلي ، دون القولي مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا ، وطيب النفس في حلّ مال الغير - لا يخلو عن تحكم .
وما ذكره الشهيد الثاني ، لا يجدى فيما نحن فيه .
شرح
( وحينئذ ) اى حين كانت المعاطاة عقدا فعليا ( فلا مانع : من أن يقصد الفضولي باقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله : ملكتك ) في ما لو اجرى العقد اللفظي .
( واعتبار مقارنة الرضا ، من المالك ، للانشاء الفعلي ) الّذي هو القبض في المعاطاة ( دون القولي ) الّذي هو اجراء الايجاب والقبول ( - مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا ، و ) أدلة ( طيب النفس ) في مطلق التعامل ، قوليا كان أو فعليا ( في حل مال الغير - ) مثل : لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه ، و : الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ( لا يخلو عن تحكم ) خبر : واعتبار .
اى فكما لا تقولون في الانشاء القولي - في باب الفضولي - : باعتبار مقارنته لرضا المالك .
كذلك : لا تقولوا في الانشاء الفعلي : باعتبار مقارنته بالرضا .
( وما ذكره ) المستشكل ، وهو ( الشهيد الثاني ) من : ان الفضولي لا قصد له بالمدلول ( لا يجدى فيما نحن فيه ) الّذي هو الانشاء الفعلي .