مع أنه قد يقع الاقباض ، مقرونا برضى المالك ، بناء على ظاهر كلامهم من : ان العلم بالرضا لا يخرج المعاملة ، عن معاملة الفضولي .
مع أن النهى ، لا يدل على الفساد .
مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود ، وهو : استقلال الاقباض في السببية ، فلا ينافي كونه جزء سبب .
وربما يستدل على ذلك : بان المعاطاة منوطة بالتراضي ، وقصد
شرح
الفضول يشترى من عمرو ثوبا بدينار في ذمة خالد ويقبض الثوب ، فإنه يحصل المعاطاة لتحقق أحد طرفي القبض ، وهو كاف في تحقق المعاطاة .
( مع أنه قد يقع الاقباض ، مقرونا برضى المالك ) فلا يكون محرما ( بناء على ظاهر كلامهم ، من : ان العلم بالرضا ) اى برضا المالك ( لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي ) بل المعاملة فضولية ، وان كان المالك راضيا بها ، ما لم يأذن بها .
( مع أن النهى ) عن التصرف في مال الغير ، لا يوجب الا الحرمة التكليفية فإنه ( لا يدل على الفساد ) كما حقق في الأصول .
( مع أنه ) اى النهى ( لو دل ) على الفساد ( لدل على عدم ترتب الأثر المقصود ) على التقابض ( وهو : استقلال الاقباض في السببية ) لتحقق المعاطاة التي ان لحقتها الإجازة كانت بيعا تاما ( فلا ينافي ) عدم تحقق الاستقلال ( كونه جزء سبب ) فان نفى الكل لا يدل على نفى الجزء .
( وربما يستدل على ذلك ) اى بطلان المعاطاة الفضولي ( بان المعاطاة منوطة بالتراضي ، وقصد