تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
بل من حيث جعل نفسه نائبا عن الغير فضولا . ففيه : - مع الاشكال في صحة هذا - لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير ان اللازم من هذا : ان الغير إذا رد هذه المعاملة ، وهذه النيابة تقع فاسدة من أصلها ، لا انها تقع للمباشر . نعم : إذا عجز المباشر من اثبات ذلك على البائع لزمه ذلك ، في ظاهر الشريعة كما ذكرنا سابقا ونص عليه جماعة في باب التوكيل .
شرح
بما هو عمرو ( بل من حيث جعل ) الفضول ( نفسه نائبا عن الغير ) نيابة ( فضولا ) فهو : يشترى الثوب بدينار في ذمة عمرو ، بما انه كعمرو ونائب عنه . ( ففيه : - مع الاشكال في صحة هذا - ) الجعل ، إذ : بمجرد الجعل الّذي ليس له امضاء مالكي ، ولا شرعي ( لو لم يرجع ) هذا الجعل ( إلى الشراء في ذمة الغير ) الّذي ذكرنا أولا بقولنا : ان جعل المال في ذمته بالأصالة ( ان اللازم من هذا : ان الغير إذا ردّ هذه المعاملة ، وهذه النيابة ) التي جعل الفضول نفسه قائما مقام ذلك الغير ( تقع ) المعاملة ( فاسدة من أصلها لا انها تقع للمباشر ) فقوله : ان رد تقع للمباشر لا وجه له . ( نعم : إذا عجز المباشر ) الفضول ( من اثبات ذلك ) اى اثبات انه اجرى المعاملة فضولة ( على البائع ) متعلق ب‍ : اثبات ( لزمه ) اى المباشر ( ذلك ) كون المعاملة لنفسه ( في ظاهر الشريعة ) لأصالة صحة المعاملة ( كما ذكرنا ) ذلك ( سابقا ، ونص عليه جماعة في باب التوكيل ) وانه ان انكر الموكل انه وكل الوكيل في المعاملة الفلانية ، ولم