فان التقابض بين الفضوليين ، أو فضولي وأصيل ، إذا وقع بنية التمليك والتملك ، فاجازه المالك ، فلا مانع من وقوع المجاز من حينه أو من حين الإجازة .
فعموم مثل قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
، شامل له .
ويؤيده : رواية عروة البارقي حيث : ان الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطاة ، وتوهم الاشكال فيه ، من حيث : ان الاقباض الّذي يحصل به التمليك محرم ، لكونه تصرفا في مال الغير ، فلا يترتب عليه اثر ، في غير محله إذ : قد لا يحتاج إلى اقباض مال الغير ، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة
شرح
شمول الأدلة لهما ( فان التقابض بين الفضوليين ، أو فضولي وأصيل ، إذا وقع بنيه التمليك والتملك ) اى المعاملة ( فاجازه المالك ) الأصيل ( فلا مانع من وقوع المجاز من حينه ) اى حين التقابض - على القول بالكشف - ( أو من حين الإجازة ) على القول بالنقل .
( فعموم مثل قوله تعالى :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) و :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، و :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وما : أشبهها ( شامل له ) اى للفضولى المعاطاتي .
( ويؤيده ) اى صحة الفضولي المعاطاتي ( رواية عروة البارقي حيث :
ان الظاهر ) من الرواية ( وقوع المعاملة بالمعاطاة ، وتوهم الاشكال فيه ) اى في الفضولي من المعاطاة ( من حيث إن الاقباض الّذي يحصل به التمليك ) في باب المعاطاة ( محرم ، لكونه تصرفا في مال الغير ) بغير اذنه ( فلا يترتب عليه ) اى على هذا الاقباض المحرم ( اثر ) فلا معاطاة أصلا ( في غير محله ، إذ : قد لا يحتاج ) التعامل المعاطاتي ( إلى اقباض مال الغير ، كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة ) فمثلا ، زيد