وكيف كان فوقوع المعاملة في الواقع ، مرددة بين المباشر والمنوى ، دون التزامه خرط القتاد .
ويمكن تنزيل العبارة على الوقوع للمباشر ظاهرا لكنه بعيد .
الثاني الظاهر أنه : لا فرق فيما ذكرنا من اقسام بيع الفضولي ، بين البيع العقدي ، والمعاطاة ،
بناء على إفادتها للملك إذ : لا فارق بينها وبين العقد .
شرح
يعلم طرف المعاملة بان الوكيل اجرى المعاملة وكالة وقعت المعاملة في ظاهر الشرع .
( وكيف كان ف ) ما ذكره العلامة ، ونسبه إلى علمائنا من ( وقوع المعاملة في الواقع ، مردّدة بين المباشر والمنوى ) لأجله ( دون التزامه خرط القتاد ) إذ لا وجه له كما عرفت .
( ويمكن تنزيل العبارة ) للعلامة : فان أجاز صح ولزمه أداء الثمن الخ ( على الوقوع للمباشر ) إذا رد الطرف ( ظاهرا ) لا واقعا ( لكنه بعيد ) إذ : ظاهر العبارة الوقوع للمباشر واقعا .
( الثاني : الظاهر ) من الأدلة السابقة ( انه : لا فرق فيما ذكرنا من اقسام بيع الفضولي ، بين البيع العقدي ) بان يعقد الفضول عقدا لفظيّا ( والمعاطاة ) كان يعطى الفضول دينار زيد لعمرو ، فيأخذ ثوبا من عمرو ، في مقابل الدينار ( بناء على إفادتها ) اى المعاطاة ( للملك ) لا للإباحة إذ لو قلنا بإفادتها للإباحة ، كانت خارجه عن المبحث .
وانما قلنا : لا فرق ( إذ : لا فارق بينها ) اى المعاطاة ( وبين العقد ) في