تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
والا وفق بالقواعد في مثل هذا ، اما البطلان لو عمل بالنية بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهرا . واما : صحته ووقوعه لنفسه لو الغى النية ، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا ، وان نوى خلافه وان جعل المال في ذمته لا من حيث الاصالة
شرح
( والا وفق بالقواعد في مثل هذا ) الفرع ، وهو : ما اشترى ثوب زيد بدينار في ذمة عمرو ( اما البطلان ) للبيع ، فيما إذا رد صاحب الذمة كعمرو في المثال ( لو عمل ) - بصيغة المجهول - ( بالنية ) اى بما نواه الفضول من أن الثوب لنفسه ، في مقابل دينار يخرج من كيس عمرو - ذمة - ( بناء على أنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال الغير ) كالثوب الّذي هو عوض مال عمرو ( في ملك غيره ) كان يدخل الثوب في ملك الفضول ( قهرا ) اى دخولا قهريا . ( واما : صحته ) اى البيع ( ووقوعه لنفسه ) اى نفس الفضول ( لو الغى النية ) التي نواها الفضول ، من : ان الثمن يكون من كيس عمرو . وانما تلغى النية ( بناء على انصراف المعاملة ، إلى مالك العين قهرا ) فالفضول الّذي ملك الثوب يخرج الثمن من كيسه قهرا ، ولا تصح نيته من أن الثمن يكون من كيس غيره كعمرو في المثال ، ( وان نوى خلافه ) ان وصيلة . وعلى هذا : فلا مورد لقوله : ان أجاز لزمه ، وان رد لزم الفضول ( وان جعل ) الفضول ( المال ) الثمن ( في ذمته ) كذمة عمرو - في المثال - ( لا من حيث الاصالة ) بان لم يقصد خروج الثمن من ذمة عمرو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 148 | السيد محمد الحسيني الشيرازي