لكن النهى مطلقا لا يوجب الفساد ، خصوصا النهى الناشئ عن معصية السيد كما يؤمى إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد .
في غير محله ، بل الروايات ناطقة - كما عرفت - بان الصحة من
شرح
( لكن النهى ) عن التصرف ( مطلقا ) اىّ قسم من اقسام النهى كان ( لا يوجب الفساد ) حتى إذا كان من الله تعالى .
كما نرى في النهى عن البيع وقت النداء ، فإنه لا يوجب فساد البيع ، وانما كان البائع ( خصوصا النهى الناشئ عن معصية السيد ) لأنه ليس ذات العمل عصيانا لله تعالى ( كما يؤمى إليه ) اى إلى أن عصيان السيد لا يوجب الفساد ( هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد )
وقوله : ( في غير محله ) خبر : ان استشهاد ،
ووجه استشهاد البعض بهذه الروايات على الصحة ، انه لو كان العقد بدون الاذن باطلا ، لم يفده تعقب الرضا ، فإذا دلت الروايات على إفادة تعقب الرضا ، دلت على صحة العقد ، وإذا صح العقد في صورة عدم الإذن ، صح في صورة النهى أيضا ، لأنه يتبين منها ان هذا العقد ليس من التصرف في مال المولى .
ولا يخفى ان مراد البعض ، هو : فيما إذا عقد على مال غير المولى اما العقد على مال المولى ، فلا اشكال في احتياجه إلى الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة . ( بل الروايات ناطقة - كما عرفت - بان الصحة ) للعقد ( من