وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك ، فانتظر .
ثم اعلم : ان الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه ، غاصبا كان أو غيره ؟
انما هو : في وقوعه للمالك إذا أجاز ، وهو : الّذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك ، لا لنفسه .
واما الكلام في صحة بيع الفضولي ، ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع ، وأجاز ، سواء باع لنفسه ، أو للمالك ؟
شرح
فيما لو أجاز واخذ الثمن .
( وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك ) متعلق ب : جواز ( تتمة لذلك ، فانتظر )
هذا تمام الكلام في مسألة بيع الغاصب لنفسه ، وقد ظهر انه ان أجاز المالك البيع ، صح ، وان كان الغاصب قد قصد البيع لنفسه .
( ثم اعلم : ان الكلام في صحة بيع الفضولي لنفسه ، غاصبا كان ، أو غيره ) بان كان عالما بالغصب أو لا ؟
أو المراد انه باع في حال كونه غصب المتاع أو لا ؟ كما لو باع مال زيد ، والحال انه لم يغصبه بعد ( انما هو : في وقوعه ) اى البيع ( للمالك ، إذا أجاز ) المالك ( وهو ) اى هذا الفرض في المسألة ، هو ( الّذي لم يفرق المشهور بينه وبين الفضولي البائع للمالك ، لا لنفسه ) بان قالوا بصحة البيع في كلتا المسألتين .
( واما الكلام في صحة بيع الفضولي ، ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع وأجاز ) وهو : مسألة من باع ، ثم ملك ( سواء باع لنفسه ، أو للمالك ) ثم ملك