بالإجازة ، فلا يبقى مورد للإجازة .
واما على القول بالكشف ، فلا يتوجه اشكال أصلا ، لان الرد كاشف عن كون تسليط المشترى تسليطا له على مال نفسه .
والإجازة كاشفة عن كونه تسليطا له على ما يملكه غيره ، بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالاقباض .
ولذا لو لم يقبضه الثمن حتى أجاز المالك ، أو رد ، لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشترى ، أو المالك .
شرح
بالإجازة ) متعلق ب : انتقاله ( فلا يبقى مورد للإجازة ) إذ : لا ثمن في المقام وما لا ثمن له ، لا يكون بيعا يمكن الإجازة فيه .
( واما على القول بالكشف ، فلا يتوجه اشكال أصلا ، لان الرد ) من المالك ( كاشف عن كون تسليط المشترى ) الغاصب ( تسليطا له على مال نفسه )
( والإجازة ) من المالك ( كاشفة عن كونه ) اى تسليط المشترى ( تسليطا له ) اى للغاصب ( على ما يملكه ) من الثمن ( غيره ) وهو : المالك ( بالعقد السابق ) ذلك العقد ( على التسليط الحاصل ) ذلك التسليط ( بالاقباض ) فإنه بالبيع يصبح الثمن ملكا للمالك .
فتسليط المشترى الغاصب على الثمن تسليط للعين على مال المالك بدون اذنه ، فلا يملك الغاصب الثمن ، بل يكون في يده ، وهو للمالك .
( ولذا ) الّذي ذكرنا انه على الكشف ملك للمالك ( لو لم يقبضه ) اى لم يقبض المشترى الغاصب ( الثمن حتى أجاز المالك ، أو رد ) البيع ، و ( لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشترى ) فيما لو رد المالك ( أو المالك )