تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الرجوع على البائع بالثمن ، وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية والا لكان ردها ، موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه . وحينئذ فإذا أجاز المالك ، لم يملك الثمن ، لسبق اختصاص الغاصب به ، فيكون البيع ، بلا ثمن . ولعل هذا هو : الوجه في اشكال العلامة في التذكرة ، حيث قال - بعد الاشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشترى - : ان الحكم في الغاصب مع علم المشترى
شرح
الرجوع على البائع ) الغاصب ( بالثمن ) بل قال بعضهم بعدم الحق له حتى إذا كان الثمن موجودا ( وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية ، والا ) فلو كانت معاوضة حقيقية ( لكان ردها ) اى رد المعاوضة من قبل المالك ( موجبا لرجوع كل عوض إلى مالكه ) فان المعاوضة إذا بطلت ، رجع كل عوض إلى مالكه . ( وحينئذ ) اى حين قلنا : لا يرد الثمن إذا لم يجز المالك ( فإذا أجاز ) المعاوضة ( المالك ، لم يملك الثمن ، لسبق اختصاص الغاصب به ) إذ : المشترى العالم دفع الثمن إلى الغاصب لا ببدل ( فيكون البيع ، بلا ثمن ) . وحيث إنه لا يعقل البيع بلا ثمن ، لزم ان نقول : ببطلان بيع الغاصب من الأول . ( ولعل هذا ) الاشكال ( هو : الوجه في اشكال العلامة في التذكرة ) على بيع الغاصب ( حيث قال - بعد الاشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشترى - ) بالغصب ( ان الحكم في الغاصب مع علم المشترى