فلا دخل له بما نحن فيه ، لان الكلام هنا في وقوع البيع للمالك وهناك في وقوعه للعاقد ، إذا ملك .
ومن هنا يعلم : ان ما ذكره في الرياض ، من : ان بيع الفضولي لنفسه باطل ، ونسب إلى التذكرة نفى الخلاف فيه ، في غير محله ، الا ان يريد ما ذكرناه .
وهو خلاف ظاهر كلامه
شرح
المتاع الّذي باعه ( فلا دخل له بما نحن فيه ، لان الكلام هنا ) في مسألة ما لو باع ، ثم أجاز المالك ( في وقوع البيع للمالك ) وانه هل يقع له أم لا ؟ ( وهناك ) ما لو باع ، ثم ملك ( في وقوعه للعاقد ، إذا ملك ) المبيع بعد العقد .
( ومن هنا ) اى من اختلاف مورد المسألتين ( يعلم : ان ما ذكره في الرياض ، من : ان بيع الفضولي لنفسه باطل ، ونسب ) الرياض ( إلى التذكرة نفى الخلاف فيه ) اى في البطلان ( في غير محله ) .
إذ : بطلان البيع الّذي ذكره التذكرة ، انما هو : من حيث كونه لنفس الغاصب ، فلا ينافي كونه صحيحا للمالك إذا اجازه .
فلا وجه لما ذكره الرياض من بطلانه مطلقا ، حتى مع إجازة المالك ، ونسبته لهذا الكلام إلى التذكرة ( الا ان يريد ) الرياض ( ما ذكرناه ) اعني :
البطلان ، من حيث كونه لنفسه ، لا البطلان حتى مع الإجازة .
( و ) لكن ( هو ) اى قصده ما ذكرناه ( خلاف ظاهر كلامه ) اى كلام الرياض .