على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه - يظهر اندفاع اشكال آخر في صحة البيع لنفسه ، مختص بصورة علم المشترى ، وهو ان المشترى الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبا .
فقد حكم الأصحاب على ما حكى عنهم بان المالك لو رد ، فليس للمشترى
شرح
على مالكية الغاصب للعوض منسوب ) ملك العوض ( إليه - ) اى إلى الغاصب ( يظهر اندفاع اشكال آخر في صحة البيع ) اى بيع الغاصب ( لنفسه ، مختص ) هذا الاشكال ( بصورة علم المشترى ، وهو ان المشترى الأصيل ) اى الّذي يشترى من الغاصب ( إذا كان ) المشترى ( عالما بكون البائع لنفسه غاصبا )
وحاصل الاشكال : ان الثمن يدخل في ملك الغاصب - حيث إن المشترى العالم أعطاه إياه - فإذا أجاز المالك البيع ، كان بلا ثمن ، وهذا غير معقول .
والجواب من وجوه .
الأول - ان الثمن لا يكون ملكا للغاصب ، لان المشترى أباح له ، ولم يملكه .
الثاني - الثمن يؤخذ من الغاصب ، الا في صورة عدم إجازة المالك .
الثالث - الثمن يؤخذ منه الا في صورة تلفه عند الغاصب .
الرابع - انه على النقل لا يؤخذ الثمن من الغاصب ، اما على الكشف ، فان الثمن صار ملك المالك من الأول
( فقد حكم الأصحاب على ما حكى عنهم بان المالك لورد ) البيع الّذي اجراه الغاصب ( فليس للمشترى