تصحيحا للشراء وكيف كان فالأولى في التفصي عن الاشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا .
ثم إن مما ذكرنا - من أن نسبة ملك العوض حقيقة انما هو إلى مالك المعوض لكنه بحسب بناء الطرفين
شرح
تصحيحا للشراء ) اى شراء الخبز .
فعلى هذين المحملين ، لا ينافي كلام القطب ، والشهيد لكلام العلامة .
والحاصل ان العلامة يقول : باستحالة تحقق المبادلة بين المغصوب والمثمن ، فلا يملك الغاصب الثمن ، والجماعة يقولون إن الغاصب إذا اشترى بالثمن شيئا ملك ذلك الشيء وهذا فيه احتمالات .
الأول - ان يملك الغاصب الثمن وعليه ينافي كلام العلامة .
الثاني - ان يملكه الخباز الخبز مطلقا .
الثالث - ان يملك الغاصب الثمن آنا مّا ، وعلى هذين الاحتمالين لا ينافي كلامهم كلام العلامة .
( و ) إذ قد عرفت الاشكال في كلام كاشف الغطاء الّذي أراد تصحيح بيع الغاصب لنفسه ، إذا أجاز المالك ( كيف كان فالأولى في التفصي ) والتخلص ( عن الاشكال المذكور في البيع ) اى بيع الغاصب ( لنفسه ما ذكرنا ) بان حقيقة البيع ، هي : المبادلة ، اما الإضافة إلى الغاصب فهي خارجه عن البيع ، والمالك انما يجيز المبادلة ولا محذور فيه .
( ثم إن مما ذكرنا - من أن نسبه ملك العوض حقيقة انما هو إلى مالك المعوض ) الّذي هو المغصوب منه ، لا الغاصب ( لكنه بحسب بناء الطرفين