تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
تصحيحا للشراء وكيف كان فالأولى في التفصي عن الاشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا . ثم إن مما ذكرنا - من أن نسبة ملك العوض حقيقة انما هو إلى مالك المعوض لكنه بحسب بناء الطرفين
شرح
تصحيحا للشراء ) اى شراء الخبز . فعلى هذين المحملين ، لا ينافي كلام القطب ، والشهيد لكلام العلامة . والحاصل ان العلامة يقول : باستحالة تحقق المبادلة بين المغصوب والمثمن ، فلا يملك الغاصب الثمن ، والجماعة يقولون إن الغاصب إذا اشترى بالثمن شيئا ملك ذلك الشيء وهذا فيه احتمالات . الأول - ان يملك الغاصب الثمن وعليه ينافي كلام العلامة . الثاني - ان يملكه الخباز الخبز مطلقا . الثالث - ان يملك الغاصب الثمن آنا مّا ، وعلى هذين الاحتمالين لا ينافي كلامهم كلام العلامة . ( و ) إذ قد عرفت الاشكال في كلام كاشف الغطاء الّذي أراد تصحيح بيع الغاصب لنفسه ، إذا أجاز المالك ( كيف كان فالأولى في التفصي ) والتخلص ( عن الاشكال المذكور في البيع ) اى بيع الغاصب ( لنفسه ما ذكرنا ) بان حقيقة البيع ، هي : المبادلة ، اما الإضافة إلى الغاصب فهي خارجه عن البيع ، والمالك انما يجيز المبادلة ولا محذور فيه . ( ثم إن مما ذكرنا - من أن نسبه ملك العوض حقيقة انما هو إلى مالك المعوض ) الّذي هو المغصوب منه ، لا الغاصب ( لكنه بحسب بناء الطرفين