تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
بل ادعى بعضهم في مسئلة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان مالك الثمن اشتر لنفسك به طعاما . وقد صرح به الشيخ ، والمحقق ، وغيرهما . نعم سيأتي في مسئلة جواز تتبع العقود للمالك - مع علم المشترى بالغصب - ان ظاهر جماعة كقطب الدين ، والشهيد ، وغيرهما ان الغاصب مسلط على الثمن ، وان لم يملكه فإذا اشترى به شيئا ملكه .
شرح
( بل ادعى بعضهم في مسئلة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان ) قول ( مالك الثمن ) للفقير - مثلا - بعد ان يعطيه الدرهم ( اشتر لنفسك به طعاما ) بدون ان يهب الدرهم له ، أو يشترى الفقير الخبز للمالك ثم يهبه لنفسه وكالة عنه . ( وقد صرح به ) اى بالبطلان المذكور ( الشيخ ، والمحقق ، وغيرهما ) . ( نعم سيأتي في مسئلة جواز تتبع العقود للمالك ) متعلق ب‍ : جواز ( - مع علم المشترى بالغصب - ) كما لو باع مال زيد عمرو لبكر ، وبكر لخالد وخالد لخويلد ، وكلهم يعلمون بالغصبية ، فإنه يجوز للمالك ان يجيز أحد العقود ، فيبطل غيرها ( ان ظاهر جماعة كقطب الدين ، والشهيد ، وغيرهما ، ان الغاصب مسلط على الثمن ، وان لم يملكه ) فيما إذا باع مال الغير ( فإذا اشترى ) الغاصب ( به ) اى بالثمن الّذي حصله من بيع الغصب ( شيئا ملكه ) اى صار مالكا لذلك الشيء ، مثلا باع زيد الغاصب ، ثوب عمر وغصبا ، فاخذ درهما فاشترى بالدرهم خبزا ، فإنه يملك الخبز .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 126 | السيد محمد الحسيني الشيرازي