فالتزم تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه - مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدمة في المسألة كما اعترف به أخيرا .
وأخرى ، بان الإجازة انما تتعلق بنفس مبادلة العوضين وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها .
وفيه ان حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناها في الاشكال ، اعني قول المشترى الغاصب : تملكت أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس
شرح
الّذي تقدم بقوله : ولكن يشكل ( فالتزم ) هذا المعاصر ( تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه - مع أنه ) اى القول بالبطلان ( لا يخفى مخالفته للفتاوى وأكثر النصوص المتقدّمة في المسألة ) اى مسئلة بيع الفضول ، حيث إن تلك النصوص شاملة لبيع الفضول للمالك ، ولنفسه ( كما اعترف ) ذلك المعاصر ( به ) اى بكون البطلان مخالفا للنص والفتوى ( أخيرا ) في آخر كلامه .
( و ) التزم المعاصر تارة ( أخرى ، بان الإجازة انما تتعلق بنفس مبادلة العوضين ) فالمجيز انما يجيز المبادلة ، اما ارتباطها بالفضول ، فلغو ولذا تصحح الإجازة البيع ( وإن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها ) اى في المبادلة و : ان ، وصلية ، اى ان هذه الخصوصية لا تمنع من تصحيح الإجازة للمعاملة التي هي نفس المبادلة .
( وفيه ) انه لا وجه لالغاء هذه الخصوصية ، ف ( ان حقيقة العقد ) الّذي اجراه الغاصب ( في العبارة التي ذكرناها في الاشكال ، اعني قول المشترى الغاصب : تملكت أو ملكت ) بالتخفيف ( هذا ) المتاع ( منك بهذه الدراهم ) حال كون الدراهم مغصوبة ( ليس