للثمن اعتقادا أو عدوانا .
ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته .
ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره فالمبادلة الحقيقية ، من العاقد لنفسه لا يكون الا إذا كان مالكا حقيقيا ، أو ادعائيا فلو لم يكن أحدهما وعقد لنفسه ، لم يتحقق المعاوضة ، والمبادلة حقيقة
شرح
للثمن اعتقادا ) في صورة جهله بالواقع ( أو عدوانا ) في صورة علمه بأنه غاصب ، هذا فيما إذا قال : تملكت ، وفيما إذا قال الأصيل له : ملكتك جعله الأصيل مالكا .
( ولذا ) الّذي انه يجعل نفسه مالكا ( لو عقد ) الفضول ( لنفسه من دون البناء على مالكيته ) اى انه مالك ( للثمن ) بان قال الفضول : انا لست بمالك ، ولا اجعل نفسي مالكا بنائيا ، ومع ذلك تملكت ( التزمنا بلغويته ) اى ان البيع يكون لغوا ، إذ : العرف لا يتصور تملكا فيما إذا لم يكن المتملك لا مالكا حقيقيا ، ولا مالكا جعليا .
( ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص ) كالغاصب ( المال ) كالمبيع ( بإزاء مال غيره ) قوله : ضرورة ، علة لقوله : التزمنا بلغويته .
إذا ( فالمبادلة الحقيقية ، من العاقد لنفسه لا يكون الا إذا كان ) من يقول تملكت ( مالكا حقيقيا ، أو ادعائيا ) بان يدعى انه مالك ، جهلا ، أو عدوانا ( فلو لم يكن ) العاقد ( أحدهما ) لا حقيقيا ، ولا ادعائيا ( وعقد لنفسه ، لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة ) بل هي مبادلة صورية لا تؤثر عرفا اثرها المترتب