وليس الا بملاحظة المخاطب باعتبار كونه نائبا ، فإذا صح اعتباره نائبا صح اعتباره على الوجه الأعم من كونه نائبا ، أو أصيلا اما الفضولي فهو أجنبي عن المالك لا يمكن فيه ذلك الاعتبار .
وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الاشكال في بعض كلماته
شرح
( وليس ) هذا الجواز في صورة العلم بكونه نائبا ( الا بملاحظة المخاطب ) اى ملاحظة الأصيل مخاطبه ( باعتبار كونه نائبا ، فإذا صح اعتباره نائبا ) ومع ذلك يخاطب ، ويسند الملك إليه ( صح اعتباره ) اى المخاطب ( على الوجه الأعم من كونه نائبا ، أو أصيلا ) .
ان قلت : نفس هذا الاعتبار يمكن اجرائه في الفضولي بان يقصد الأصيل الأعم .
قلت : ( اما الفضولي ، ف ) لا يصح فيه هذا الاعتبار ، إذ : ( هو أجنبي عن المالك ) لا يرتبط به بوكالة ، أو ولاية ، ف ( لا يمكن فيه ) اى في الفضولي ( ذلك الاعتبار ) اى اعتبار الأعم ، إذ : لا جامع بين المالك ، والفضول حتى يلاحظه الأصيل حال بيعه .
اللهم الا ان يقال : بامكان الجامع ، حيث إن الأصيل يقصد البيع ، والمبادلة مع صاحب هذا المال الّذي هو بيد الطرف ، سواء كان مالكا ، أو وليا ، أو فضوليا ؟ ولذا لو قيل له ان الغاصب قال إن رضى صاحب المال الواقعي فانى باق على معاملتى .
( وقد تفطن بعض المعاصرين لهذا الاشكال في بعض كلماته ) اى الاشكال