فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه فلا بد من : التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي الغاصب .
وبالجملة : فنسبة المتكلم الفضولي بتملك المثمن إلى نفسه ، بقوله : ملكت أو تملكت
شرح
المبادلة بين الثوب والدراهم ( فلا مورد لإجازة مالك الدراهم ) وهو محمد ( على وجه ينتقل الثوب إليه ) اى إلى المالك .
اللهم الا ان يقال : انه من قبيل قول الوكيل : تملكت هذا الثوب بالدينار في كون الضمير للتكلم فقط ، لا للإضافة ، من قبيل : بعتك ، فيما إذا كان المشترى وكيلا ، فان : الكاف لمجرد الخطاب .
ولا فرق بين : تملكت ، و : قبلت ، عرفا .
كما لا فرق بين : بعتك ، و : ملكتك .
وكيف كان ( فلا بد ) على كلام المصنف ، فيما إذا أردنا تصحيح المعاملة بإجازة مالك الدراهم ( من : التزام كون الإجازة ) من مالك الدراهم ( نقلا مستأنفا ) جديدا ، ومعاملة جديدة ( غير ما أنشأه الفضولي الغاصب ) لأنه دائر بين المحذورين المتقدمين .
ومحذور جعل الإجازة نقلا مستأنفا ، أقلهما اشكالا .
( وبالجملة ) لا يصح البيع بإجازة مالك الدراهم ، إذا كان الغاصب مشتريا ، بحيث ان البائع الأصلي ملكه ، بنفسه ، المبيع ( فنسبة المتكلم الفضولي ) وهو : المشترى ( بتملك المثمن إلى نفسه ) حيث يشترى المتاع من :
البائع الأصلي ( بقوله : ملكت ) بالتخفيف ( أو تملكت ) بالتشديد من باب التفعل