بين المحذورين المذكورين .
بل مفهوم الايجاب ، هو : تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض الا باقتضاء المعاوضة لذلك .
ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل تملكت منك ، أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم ، فان مفهوم هذا الانشاء ، هو تملك الفضولي للثوب .
شرح
الغاصب لنفسه ( بين المحذورين المذكورين ) وهو : ان المالك ، ان أجاز ما أوقعه الغاصب ، لزم عدم تحقق مفهوم المعاوضة ، لأنه ادخال الثمن في كيس من لم يخرج من كيسه المثمن ، وان أجاز العقد لنفسه لم يكن عقد بهذه الكيفية قابلا للإجازة ، لأن العقد كان للغاصب لا للمالك .
( بل مفهوم الايجاب ، هو : تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع إليه العوض ) وانه هل يرجع إلى المالك للمثمن ، أم إلى الغاصب ؟ ( الا باقتضاء المعاوضة لذلك ) فان المعاوضة تقتضى ان يدخل الثمن في كيس مالك المثمن .
( ولكن يشكل ) تصحيح معاملة الفضولي ، بالإجازة ، في صورة كون الفضول مشتريا لا بايعا ( فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا لنفسه بمال الغير ) كما لو غصب زيد دينارا من محمد ، فاشترى به ثوبا من بكر لنفسه ( فقال ) المشترى الغاصب ( للبائع الأصيل ) وهو بكر ( تملكت منك ، أو ملكت هذا الثوب بهذه الدراهم ، ف ) لا يصح اجازه المالك ، وهو محمد لهذه المعاملة ل ( ان مفهوم هذا الانشاء ، هو : تملك الفضولي للثوب ) لا ان المفهوم ،