الاجماع ، والعقل .
فالأولى في الجواب : منع مغايرة ما وقع لما أجيز .
وتوضيحه : ان البائع الفضولي ، انما قصد تمليك المثمن للمشترى بإزاء الثمن .
واما كون الثمن مالا له أو لغيره ، فإيجاب البيع ساكت عنه ، فيرجع فيه إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة ، من دخول العوض في ملك مالك المعوض تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة .
شرح
الاجماع ، والعقل ) لما عرفت من : ان قيام الإجازة مقام القبول لا وجه له اطلاقا .
( فالأولى في الجواب ) عن الاشكال لتصحيح بيع الغاصب بالإجازة ( منع مغايرة ما وقع لما أجيز ) بان نقول : ان ما وقع من الغاصب ، هو عين ما اجازه المالك .
( وتوضيحه : ان البائع الفضولي ، انما قصد تمليك المثمن ) كدار زيد ( للمشترى ، بإزاء الثمن ) وهو : ألف دينار .
( واما كون الثمن مالا له ) اى للغاصب ( أو لغيره ، فإيجاب البيع ساكت عنه ) كما هو كذلك بالنسبة إلى من يبيع الجنس في الدكان ، فإنه ساكت عن انه أصيل ، أو وكيل ، أو ولى ، أو ما أشبه ( فيرجع فيه ) اى في هذا الامر المسكوت عنه ( إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة ، من دخول العوض في ملك مالك المعوض ) فيدخل الألف دينار في ملك صاحب الدار .
وذلك ( تحقيقا لمعنى المعاوضة والمبادلة ) حيث : ان معناها