تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وهذا : لا يجرى فيما نحن فيه . لأنه : إذا قصد البائع البيع لنفسه ، فقد قصد المشترى تمليك الثمن للبائع ، وتملك المبيع منه ، فإذا بنى على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع فلا بد له من قبول آخر . فالاكتفاء عنه بمجرد اجازه البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه التزام بكفاية رضى البائع ، وانشائه عن رضى المشترى ، وانشائه . وهذا ما ذكرنا انه : خلاف
شرح
( وهذا ) الكلام الّذي ذكره شيخ كاشف الرموز حول الإجازة ، في باب الفضولي العادي ( لا يجرى فيما نحن فيه ) من الفضول الّذي يبيع لنفسه ( لأنه : إذا قصد البائع ) الغاصب ( البيع لنفسه ، فقد قصد المشترى تمليك الثمن للبائع ، وتملك المبيع منه فإذا بنى على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع ) لان الواقع هو كون البيع للغاصب لا للمالك ( فلا بد له ) اى للبيع ( من قبول آخر ) أيضا ، لان القبول السابق كان مرتبطا بالبيع السابق . ( فالاكتفاء عنه ) اى عن قبول جديد ( بمجرد إجازة البائع الراجعة ) تلك الإجازة ( إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه ) اى لنفس المالك فان المالك - بإجازته - يبدل البيع للغاصب ، إلى البيع لنفسه ( التزام بكفاية رضى البائع ، وانشائه ) الحاصل بالإجازة ( عن رضى المشترى ، وانشائه ) لأنكم قلتم لا يحتاج إلى قبول جديد من المشترى . ( وهذا ) اى قيام الإجازة مقام الايجاب والقبول معا ( ما ذكرنا انه : خلاف