وفيه : ان الإجازة على هذا تصير - كما اعترف - معاوضة جديدة من طرف المجيز ، والمشترى ، لأن المفروض عدم رضا المشترى ثانيا بالتبديل المذكور .
لان قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز ، فالمشترى انما رضى بذلك الايجاب المغاير لمؤدّى الإجازة فإذا التزم ، يكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد .
وبعدم الحاجة إلى قبول المشترى ثانيا ،
شرح
بمعنى التجديد في تبديل : الإضافة .
( وفيه : ان الإجازة على هذا ) الجواب ( تصير - كما اعترف - ) المحقق ( معاوضة جديدة ، من طرف المجيز ، والمشترى ) بمعنى ان العقد الجديد قائم ، بالمجيز ، فاجازته قائمة مقام الايجاب من المجيز ، والقبول من المشترى .
وانما نقول : بان المشترى أيضا يجب ان يقبل المعاملة الجديدة ( لأن المفروض عدم رضا المشترى ثانيا بالتبديل المذكور ) اى تبديل البائع من الفضول إلى المالك ( لان قصد البائع البيع لنفسه ) - فيما إذا أجاز - ( إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع ) أولا من الفضول ( للعقد المجاز ) الّذي اجازه المالك و : للعقد ، متعلق ب : مغايرة ( فالمشترى انما رضى ) حين عقد الفضول ( بذلك الايجاب ) الأول ( المغاير لمؤدى الإجازة ) الّذي يقصده المالك ( فإذا التزم ) الفقيه ( يكون مرجع الإجازة ) من المالك ( إلى تبديل عقد بعقد ) اى عقد الفضول بعقد المالك - الّذي هو مفاد الإجازة - .
( و ) التزم ( بعدم الحاجة إلى قبول المشترى ثانيا ) بل لا يشترط علمه أصلا