فيكون النقل من المنشئ غير مجاز ، والمجاز غير منشئ .
وقد أجاب عن هذا المحقق القمي ره في بعض أجوبة مسائله ، بان الإجازة في هذه الصورة مصححة للبيع - لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد ، كما في الفضولي المعهود -
شرح
( فيكون النقل من المنشئ ) الغاصب ( غير مجاز ) إذ : المالك لم يجوّز نقل الغاصب ( و ) النقل ( المجاز ) الّذي اجازه المالك ( غير منشئ ) إذ : الفضول لم ينشأ البيع ، بحيث يكون الثمن للمالك .
وقد أجابوا عن هذا الاشكال بأربعة جوابات .
الأول : ان المالك أجاز ما أوقعه الغاصب ، مع تبديل إضافة الثمن إلى الغاصب ، إلى إضافة الثمن إلى المالك - كما عن القمي - .
الثاني : أجاز ما أوقعه الغاصب ، ولا مانع من دخول الثمن في كيس غير من خرج من كيسه المثمن - كما عن كاشف الغطاء - .
الثالث : أجاز لنفسه ، والإجازة معاملة جديدة - كما عن شيخ كاشف الرموز - .
والرابع : أجاز لنفسه ، والإضافة إلى الغاصب شيء خارج عن حقيقة المعاملة لا ربط لها بالمعاملة - كما اختاره المصنف - .
وإلى هذه الأجوبة ، أشار الماتن بقوله :
( وقد أجاب عن هذا المحقق القمي ره في بعض أجوبة مسائله ، بان الإجازة في هذه الصورة ) اى في صورة بيع الغاصب لنفسه ( مصححة للبيع لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد ، كما في الفضولي المعهود - ) الّذي