تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك ، إذا أجاز . ومنها : ان الفضولي ، إذا قصد البيع لنفسه ، فان تعلقت إجازة المالك بهذا الّذي قصده البائع ، كان منافيا لصحة العقد ، لان معناها هو : صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته . وان تعلقت بغير المقصود كانت بعقد مستأنف ، لا امضاء لنقل الفضولي
شرح
وانما ليس : المقام ، عكس : هنا ( لأن المفروض ) في بيع الغاصب ان ( الكلام في وقوع المعاملة للمالك ) الأصلي ( إذا أجاز ) . ومن المعلوم : ان هذا لا يكون الا في صورة التنزيل ، وصورة التنزيل ليس عكس : هنا . وعليه : فلا ملازمة بين بطلان مسئلة خبز الفقير . وبين بطلان مسئلة بيع الغاصب . ومن اشكالات بيع الفضولي لنفسه ان الأصل عدم الانعقاد . وفيه : انه مرفوع بالأدلّة المتقدمة . ( ومنها : ان الفضولي ، إذا قصد البيع لنفسه ، فان تعلقت إجازة المالك ) فيما بعد ( بهذا الّذي قصده البائع ، كان منافيا لصحة العقد ) الّذي اجراه الفضول ( لان معناها ) اى الإجازة ( هو : صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته ) اى بهذه الإجازة اللاحقة . ( وان تعلقت ) الإجازة ( بغير المقصود ) بان أجاز المالك ليكون الثمن لنفسه ، لا للغاصب ( كانت ) الإجازة متعلقة ( بعقد مستأنف ، لا ) ان الإجازة ( امضاء لنقل الفضولي ) إذ : نقل الفضولي كون الثمن له ، لا للمالك
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 101 | السيد محمد الحسيني الشيرازي