وقد ينعكس الحكم كما في المثال الثالث .
وقد يجتمعان في المضمون به ، كما في أكثر الأمثلة .
ثم إن الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة - على تقدير تحققه - لا يجدى بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا ، ففي موارد الشك يجب الرجوع إلى المثل ، بمقتضى الدليل السابق
شرح
( وقد ينعكس الحكم ) بان يضمن بالمثل ، والحال ان مفاد الدليلين عدم الضمان بالمثل ( كما في المثال الثالث ) وهو ما إذا نقصت قيمة المثل نقصانا فاحشا ، أو سقط عن القيمة أصلا - على قول بعض - فإنه لا يضمن بالمثل حسب الآية والعرف ، لان الباقي ليس مثل التالف - إذ العرف والآية حسب ظاهرها ، تعتبر المالية والجنسية ، وهذا ليس بمثل التالف قيمة - مع أن المشهور يقولون بأنه ضامن بمثله ، وإن كان انقص قيمة .
( وقد يجتمعان ) اى المشهور ، والآية ، والعرف ( في المضمون به ) اى ما يضمنه الضامن ( كما في أكثر الأمثلة ) كما لو اتلف الحنطة وكانت قيمتها وقت الأداء مساوية لقيمتها وقت التلف ، فان المشهور يقولون : بوجوب اعطاء المثل ، وكذلك هو مفاد الآية والعرف
( ثم إن الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة - على تقدير تحققه - ) اى تحقق الاجماع ( لا يجدى بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا ) بان اختلفوا في انه هل هو قيمي أو مثلي - كما عرفت في بعض الأمثلة السابقة - ( ففي موارد الشك ) في انه مثلي ، أو قيمي ( يجب الرجوع إلى المثل ، بمقتضى الدليل السابق ) وهو اطلاق أدلة الضمان الظاهر ، في المثل - بمعونة فهم