من الاتفاق على ذلك ، وان وجد مثله ، أو كان مثله في ذمة المالك
وما شك في كونه قيميا ، أو مثليا ، يلحق بالمثلى ، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع ، والتالف ، مع الاختلاف ، الحق بالقيمى ، فتأمل .
« الخامس » : ذكر في القواعد : انه لو لم يوجد المثل الّا بأكثر من ثمن المثل
شرح
في الأمر السابع ( من الاتفاق على ذلك ) اى ضمانه بالقيمة ( وان وجد مثله ) كالكرباس في المثال المتقدم ( أو كان مثله في ذمة المالك ) بان اتلف زيد مترا من كرباس عمرو ، وكان لزيد في ذمة عمرو كرباسا مثله ، فإنه لا يتهاتر المتران تهاترا قهريا ، كما في المثلى الّذي نقول بالتهاتر فيه ( وما شك في كونه قيميا ، أو مثليا يلحق بالمثلى ) لما عرفت من قاعدة التمسك بالعام في مورد الشك في دخول شيء في المخصص ( مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف ) كما لو شك في ان الرطب مثلي ، أو قيمي ، لاختلاف الفقهاء فيه فإنه مع عدم الاختلاف في القيمة يقال إنه مثلي ، و ( مع الاختلاف ) - بان كان التالف عشرة والمدفوع خمسة - ( الحق بالقيمى ) فيدفع قيمته لا مثله ، إذ قد عرفت ان العرف يرى المماثلة في الجنس والقيمة ، فإذا اختلفا كان المعيار القيمة ، لان القصد الأول للناس الماليات ، لا الشكيات ( فتأمل ) إذ مع الاختلاف أيضا يجب ان يلحق بالمثلى لما عرفت من : قاعدة التمسك بالعام في المشكوك خروجه .
( « الخامس » ) من فروع ما ابتاعه بالعقد الفاسد ( ذكر في القواعد انه لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ) مثلا : اتلف حقة من الحنطة
و