وعموم الآية ، بناء على ما هو الحق المحقق من أن : العام المخصص بالمجمل مفهوما ، المتردد بين الأقل والأكثر ، لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك .
فحاصل الكلام : ان ما اجمع على كونه مثليا ، يضمن
شرح
العرف - ( و ) بمقتضى ( عموم الآية ) اى قوله سبحانه :بِمِثْلِ مَا اعْتَدى، إذ الظاهر منها : المثل ، الا ما خرج بالدليل .
فان قلت : كيف يتمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، إذ نشك في ان : الشيء الفلاني ، مثلي أم لا ؟ ، فكيف يقال : بوجوب اعطاء المثل بدليل آية :بِمِثْلِ مَا اعْتَدى.
قلت : هذا ( بناء على ما هو الحق المحقق ) في الأصول ( من أن العام المخصص بالمجمل مفهوما ، المتردد ) ذلك المجمل ( بين الأقل والأكثر ) لا بين المتباينين ( لا يخرج عن الحجية بالنسبة إلى موارد الشك ) مثلا لو قال : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم الفساق ، وكان لفظ الفاسق : مجملا مفهوما وانه هل المراد به مرتكب الكبيرة فقط ، أو الأعم من مرتكب الكبيرة والصغيرة ، فان حجية العام بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة باقية لان مرتكب الصغيرة داخل في العام ولم يعلم بخروجه منه ، والمقام هكذا ، الا أن :
المثل ، عام شامل للمثلى والقيمي ، خرج منه : القيمي ، فإذا شك في شيء انه قيمي أم لا كان اللازم التمسك بعموم الآية .
( فحاصل الكلام ) في باب الضمان ( ان ما اجمع على كونه مثليا يضمن