بالمثل مع مراعاة الصفات التي يختلف بها الرغبات ، وان فرض نقصان قيمته في زمان الدفع ، أو مكانه عن قيمة التالف ، بناء على تحقق الاجماع على اهمال هذا التفاوت .
مضافا إلى الخبر الوارد : في ان اللازم على من عليه دراهم الثابت في ذمة من اقترض دراهم ، واسقطها السلطان ، وروج غيرها ، هي الدراهم الأولى
وما اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة ، بناء على ما سيجيء
شرح
بالمثل ) فيما إذا اتلفه متلف ، أو نحو ذلك ( مع مراعاة الصفات التي يختلف بها الرغبات ) في باب الأمثال ، مثلا إذا كانت صفة الكربلائية والبغدادية في الحنطة تختلف بها الرغبات ، كان اللازم ضمان الكربلائية بالكربلائية والبغدادية بالبغدادية وهكذا ( وان فرض نقصان قيمته ) اى قيمة المثل ( في زمان الدفع ، أو مكانه عن قيمة التالف ) كما لو كانت قيمة التالف عشرة ، وقيمة المثل خمسة مثلا ( بناء على تحقق الاجماع على اهمال هذا التفاوت ) فان الفقهاء اجمعوا على أنه لا اعتبار بالتفاوت القيمي في الأمثال فالمثل مضمون بمثله سواء كان أكثر قيمة ، أو أقل ، أو مساويا ،
و ( مضافا إلى ) الاجماع ، يدل على اهمال التفاوت ( الخبر الوارد في ان اللازم على من عليه دراهم الثابت في ذمة من اقترض دراهم ، واسقطها السلطان ، وروّج غيرها ، هي الدراهم الأولى ) مع وضوح ان الدراهم الأولى باسقاط السلطان لها تقل قيمتها ، فان للسكة واعتبار السلطان قسطا من المالية كما لا يخفى .
( وما اجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة ) لا المثل ( بناء على ما سيجيء )