إلى جواز رد العين المقترضة ، إذا كانت قيمية ، لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين ، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل ، ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها ، وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات ، واما مع عدم وجود المثل للقيمى التالف ، فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر ، كما لو تعذر المثل في المثلى ، فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي
شرح
إلى جواز رد العين المقترضة ، إذا كانت قيمية ) وهذا يدل على تقديمهم المثل في القيمي ، إذا وجد المثل له ( لكن ) لا يمكن ان يعتمد على هذه الفتوى في جواز ان المثل في القيمي جائز و ( لعله ) أفتى الشهيدان بذلك لا من جهة اعطاء المثل مكان القيمي ، بل ( من جهة صدق أداء القرض بأداء العين ) اى أداء عينه التي اقترضها من المالك ( لا من جهة ضمان القيمي بالمثل ، ولذا ) الّذي ذكرنا من أن القيمي انما يعطى القيمة بدلا له ، لا المثل ، وإن كان المثل يماثله من جميع الجهات ( اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها ) اى غير القيمة ( وإن كان ) ذلك العين ( مماثلا لها ) اى للقيمى ( من جميع الجهات )
هذا مع وجود المثل للقيمى ( واما مع عدم وجود المثل للقيمى التالف ) كما هو الغالب ( فمقتضى الدليلين ) السابقين : على اليد ما اخذت ، المستفاد منه عرفا المثل ، وآية :فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ( عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر ) بل المثل في الذمة حتى إذا أراد اعطائه ابد له بالثمن في نفس وقت الاعطاء ( كما لو تعذر المثل في المثلى فيضمن بقيمته يوم الدفع ) لا يوم التلف ( كالمثلي ) الّذي هو كذلك مضمون بقيمة