ولا يقولون به ، وأيضا فلو فرض نقصان المثل عن التالف ، من حيث القيمة نقصانا فاحشا ، فمقتضى ذلك عدم وجوب الزام المالك بالمثل لاقتضائها اعتبار المماثلة في الحقيقة والمالية .
مع أن المشهور - كما يظهر من بعض - الزامه به ، وان قوى خلافه بعض
شرح
يوم الدفع لو تعذر المثل ( و ) الحال انهم ( لا يقولون به ) إذ بنائهم على الانتقال إلى القيمة بمجرد التلف ( وأيضا ) يرد على استفادة المثل في المثلى ، والقيمة في القيمي ، من آية : الاعتداء ، واطلاق : دليل الضمان ، اشكال آخر - وهذا عطف على قوله : نعم الانصاف - ( فلو فرض نقصان المثل عن التالف ، من حيث القيمة ، نقصانا فاحشا ) بان كان التالف من الحنطة يسوى ألف دينار ، ثم رخصت فصارت مائة دينار ( فمقتضى ذلك ) الّذي تقدم من : اعتبار المماثلة جنسا وقيمة - لأنه المثل حقيقة - ( عدم وجوب الزام ) المتلف ( المالك بالمثل ) بل للمالك الحق في ان يأخذ المثل باعتبار المماثلة في الجنس ، أو يأخذ القيمة للمماثلة في القيمة ( لاقتضائها ) علة عدم وجوب - والضمير عائد إلى الآية ، أو : لاقتضائهما ، فالضمير عائد إلى الآية والعرف ، ( اعتبار المماثلة في الحقيقة ) اى الجنس ( والمالية ) فإذا لم يجتمعا جاز للمالك اختيار أحدهما ، فلا يحق للمتلف جبره بالمثل .
( مع أن المشهور - كما يظهر من بعض - الزامه به ) اى بالمثل ، وان كان انقص مالا ، نقصانا فاحشا ( وان قوى خلافه ) اى خلاف ذلك بان يكون للمالك حق اخذ القيمة ( بعض ) الفقهاء .