قيمته ، ودفعه إلى مالك الذراع المتلف ، مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به .
وكذا لو اتلف عليه عبدا ، وله في ذمة المالك بسبب القرض ، أو السلم عبد موصوف بصفات التالف ، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري كما يشهد به ملاحظة كلماتهم : في بيع عبد من عبدين .
نعم ذهب جماعة ، منهم : الشهيدان في الدروس ، والمسالك
شرح
قيمته ، ودفعه إلى مالك الذراع المتلف ) لأنه مثله حقيقة ، وقيمة .
( مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به ) لأنهم يقولون بوجوب القيمة في القيميات وان وجد المثل .
( وكذا لو اتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك بسبب القرض أو السلم ) بان اقترض مالك العبد التالف من المتلف - سابقا - عبدا ، أو اشترى منه سلعة في مقابل ( عبد موصوف بصفات التالف ، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري )
مع أن مقتضى الآية ، والعرف ، التهاتر القهري للمماثلة بين العبدين حقيقة ، وقيمة ( كما يشهد به ) اى بعدم حكمهم بالتهاتر القهري ( ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين ) .
لكن ربما يقال إن الظاهر من كلماتهم ما هو المتعارف من عدم تساوى العبدين من جميع الجهات ، وكذلك عدم تساوى الأقمشة في الزمان السابق الّذي كان بالنسج اليدوى .
( نعم ذهب جماعة منهم : الشهيدان في الدروس ، والمسالك