القيمي بالقيمة ، بقوله تعالى :
« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »
بتقريب : ان مماثل ما اعتدى ، هو المثل في المثلى ، والقيمة في غيره ، واختصاص الحكم بالمتلف عدوانا لا يقدح بعد عدم القول بالفصل .
وربما يناقش في الآية ، بان مدلولها : اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء ، لا المعتدى به .
شرح
القيمي بالقيمة ، بقوله تعالى :« فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ : مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ». ) بعد فهم الاطلاقات ، وانه يشمل الاعتداءات الجسمية والمالية ، وفهم ان : الاعتداء عليكم ، أعم من ما يصدق عليه الاعتداء عرفا ، كالغصب أو لا كالقرض ، اما بالمناط ، أو بالفهم العرفي ، من جهة كون المذكور من باب المثال ، وعلى كل فالاستدلال بالآية ( بتقريب ان مماثل ما اعتدى هو المثل في المثلى ، والقيمة في غيره ، و ) قد عرفت ان ( اختصاص الحكم ) في الآية ( بالمتلف عدوانا ) حتى يصدق الاعتداء ( لا يقدح ) في تعميمنا الكلام للتعرض ونحوه ( بعد عدم القول بالفصل ) في وجوب المثل في المثلى ، والقيمة في القيمي ، بين المتلف عدوانا ، أو بغير عدوان .
( وربما يناقش في ) دلالة ( الآية ) على ما ذكره الشيخ ( بان مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء لا المعتمدى به ) اى تدل على الكمية ، لا الكيفية ، فإذا اضرّ بك بمقدار دينار جاز التقابل بمقدار دينار ، ولا دلالة على المتقابل بكيفية المعتدى به ، كما لو كان اضرارا بسلب : الملح