ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما .
ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد - على كثرتها - قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به بل كلها ، الّا ما شذ وندر ، قد اطلق فيها الضمان ، فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارف ، لم يحسن من الشارع اهماله في موارد البيان
فقد استدل في المبسوط والخلاف ، على : ضمان المثلى بالمثل ،
و
شرح
ما عداهما ) من سائر الأجناس ( يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما ) فمثلا إذا تلف ثوب زيد ، وأراد تعويضه بالسكر ، قوم الثوب بدينار واعطى بمقدار الدينار من السكر ، وهكذا
( ولأجل الاتكال على هذا الظهور ) اى ظهور : على اليد ما اخذت في لزوم كون المعطى بدلا أقرب إلى التالف ، اما وصفا وقيمة ، أو قيمة فقط ( لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد ) اى موارد الضمانات ونحوها ( - على كثرتها - ) في الأحاديث ( قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به ) اى المال الّذي يقع في مقابل التالف ( بل كلها ، الّا ما شذ وندر ، قد اطلق فيها الضمان ) مما يدل على : ان للضمان معنى عرفيا ، اعتمد إليه الشارع بدون حاجة له إلى مزيد البيان ( فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارف ) في فهم معنى الضمان ( لم يحسن من الشارع اهماله في موارد البيان ) والّذي يفهم العرف هو القيمة ان لم يتيسر المثل .
( فقد استدل في المبسوط والخلاف على : ضمان المثلى بالمثل ،
و