والتمسك باصالة البراءة لا يخلو من منع .
نعم يمكن ان يقال : - بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال ، والاجماع على عدم تخيير المالك - التخيير في الأداء من جهة دوران الامر بين المحذورين اعني تعين المثل ، بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع ، وتعين القيمة كذلك ، فلا متيقن في البين
ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح
شرح
ما لم يرض المالك بما يريد : من المثل أو القيمة .
( و ) ان قلت : ان البراءة مقدمة على الاشتغال ، لأنا نشك في تكليف الضامن بأزيد من القدر الجامع بين المثل والقيمة .
قلت : ( التمسك باصالة البراءة ، لا يخلو من منع ) لان المقام من المتباينين ، لا : الأقل والأكثر ، وفي المتباينين ، المرجع : الاشتغال ، فإنما علمنا بتكليف الضامن ، ولم نعلم أنه : المثل أو القيمة ، فاللازم الخروج عن هذا التكليف ، ولا يتحقق الخروج القطعي الّا بارضاء المالك
( نعم يمكن ان يقال : - بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال ) المتقدمة ( والاجماع على عدم تخيير المالك - ) يكون ( التخيير ) للضامن ( في الأداء ، من جهة دوران الامر بين المحذورين اعني : تعين ) دفع ( المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ، ولا للضامن الامتناع و : ) بين ( تعين ) دفع ( القيمة كذلك ) بحيث لا يكون للمالك مطالبة المثل ، ولا للضامن الامتناع ( فلا متيقن في البين ) حتى يؤخذ به ( ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح ) والتنازع بين المالك والضامن ، إذا أراد كل منهما غير ما اراده