ذمته عما زاد على ما يختاره .
فان فرض اجماع على خلافه ، فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته ، بدفع ما لا يرضى به المالك .
مضافا إلى : عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى ، فان مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضى المالك بشيء آخر .
والأقوى تخيير المالك من اوّل الامر ، لأصالة الاشتغال
شرح
ذمته عما زاد على ما يختاره ) .
فإذا أراد اعطاء المثل كان الأصل ، وإذا أراد اعطاء القيمة كانت الأصل أيضا ، فالواجب عليه هو القادر الجامع بين الامرين ، والأصل عدم وجوب الخصوصية الزائدة سواء كانت تلك الخصوصية مثلا ، أو قيمة
( فان فرض اجماع على خلافه ) بان ثبت انه لا تخيير للضامن قطعا ( فالأصل تخيير المالك ) ان يأخذ المثل ، أو القيمة ( لأصالة عدم براءة ذمته ) اى الضامن ( بدفع ما لا يرضى به المالك ) فإنه حق للمالك ، فإذا لم يرض بشيء كان حقه لم يصل إليه .
( مضافا إلى : عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى ) فإنه يدل على تخيير المالك ( فان مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ) من هذا العموم ( ما إذا رضى المالك بشيء آخر ) مثلا كان ، أو قيمة ، فإذا لم يرض كان مقتضى العموم بقاء الضمان على الضامن
( والأقوى تخيير المالك من اوّل الامر ) فلا تخيير للضامن أصلا ، حتى يسقط بالاجماع ، ونحوه ( لأصالة الاشتغال ) فان ذمة الضامن مشغولة