تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ذمته عما زاد على ما يختاره . فان فرض اجماع على خلافه ، فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته ، بدفع ما لا يرضى به المالك . مضافا إلى : عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى ، فان مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضى المالك بشيء آخر . والأقوى تخيير المالك من اوّل الامر ، لأصالة الاشتغال
شرح
ذمته عما زاد على ما يختاره ) . فإذا أراد اعطاء المثل كان الأصل ، وإذا أراد اعطاء القيمة كانت الأصل أيضا ، فالواجب عليه هو القادر الجامع بين الامرين ، والأصل عدم وجوب الخصوصية الزائدة سواء كانت تلك الخصوصية مثلا ، أو قيمة ( فان فرض اجماع على خلافه ) بان ثبت انه لا تخيير للضامن قطعا ( فالأصل تخيير المالك ) ان يأخذ المثل ، أو القيمة ( لأصالة عدم براءة ذمته ) اى الضامن ( بدفع ما لا يرضى به المالك ) فإنه حق للمالك ، فإذا لم يرض بشيء كان حقه لم يصل إليه . ( مضافا إلى : عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى ) فإنه يدل على تخيير المالك ( فان مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ) من هذا العموم ( ما إذا رضى المالك بشيء آخر ) مثلا كان ، أو قيمة ، فإذا لم يرض كان مقتضى العموم بقاء الضمان على الضامن ( والأقوى تخيير المالك من اوّل الامر ) فلا تخيير للضامن أصلا ، حتى يسقط بالاجماع ، ونحوه ( لأصالة الاشتغال ) فان ذمة الضامن مشغولة