تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
وقد حكى عن موضع من جامع المقاصد : ان الثوب مثلي والمشهور خلافه ، وأيضا فقد مثلوا للمثلى بالحنطة والشعير ، ولم يعلم أن المراد ، نوعهما أو كل صنف ، وما المعيار في الصنف ؟ وكذا التمر والحاصل : ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية فيها كثيرة فلا بد من ملاحظة ان الأصل الّذي يرجع إليه عند الشك ، هو الضمان بالمثل أو بالقيمة ، أو تخيير المالك ، أو الضامن بين المثل والقيمة ، ولا يبعدان يقال : ان الأصل هو تخيير الضامن ، لأصالة براءة
شرح
( وقد حكى عن موضع من جامع المقاصد : ان الثوب مثلي والمشهور خلافه ) وانه قيمىّ ( وأيضا ) هناك تأمل فيما اتفقوا في كونه مثليا ( فقد مثلوا للمثلى : بالحنطة والشعير ، ولم يعلم أن المراد نوعهما ، أو كل صنف ) فعلى الأول : الكربلائية مثل للبغدادية ، بخلاف الثاني ، فإنهما ليسا بمثلين ( و ) لو كان المراد الصنف ف‍ ( ما المعيار في الصنف ؟ ) هل البلد ، كالكربلائية والبغدادية ، أو اللون كالسمراء الفاتح والسمراء الشديدة ، أو الطعم ، أو الحجم ، أو الديمية ، أو ما أشبه ( وكذا التمر ) هل المثلية في نوعه أو صنفه كالخستاوى ، والبربن . ( والحاصل : ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية فيها ) اى في مسألة القيمة ( كثيرة ) وإذا وقع الشك ( فلا بد من ملاحظة ان الأصل الّذي يرجع إليه عند الشك ، هو الضمان بالمثل ، أو بالقيمة ، أو تخيير المالك ) بين ان يأخذ المثل أو القيمة ( أو الضامن بين ) ان يعطى ( المثل والقيمة ، ولا يبعد ان يقال : ان الأصل هو تخيير الضامن ، لأصالة براءة